تسجيل الدخول إنشاء حساب جديد

إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أمثلة على

"إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" بالانجليزي  "إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" في الصينية  
أمثلةجوال إصدار
  • إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
  • وفي عام 1992، اعتمدت الجمعية العامة إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بوصفه مجموعة من المبادئ التي يتعين على جميع الدول تطبيقها.
  • 210- تلقى الفريق العامل معلومات من مصادر موثوقة تتعلق بالعقبات التي تواجه تنفيذ إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في إيطاليا.
  • 96- تلقى الفريق العامل معلومات من مصادر موثوق بها بشأن العراقيل التي تعترض تنفيذ إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في المغرب.
  • 423- تلقى الفريق العامل معلومات من مصادر موثوقة فيما يتعلق بالعراقيل المعترَضة في تنفيذ إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في الولايات المتحدة الأمريكية.
  • وتلقى الفريق العامل أثناء الفترة المستعرضة معلومات من منظمات غير حكومية حول تنفيذ إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في هندوراس.
  • 87- وتلقى الفريق العامل معلومات من مصادر موثوق بها بشأن ما أشارت إليه التقارير من عراقيل تعيق تنفيذ إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في المكسيك.
  • وقد عُهد إليه، بصفة خاصة، برصد امتثال الدول لالتزاماتها الناشئة عن إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وتقديم المساعدة إلى الحكومات في تنفيذه.
  • وعُهد إلى الفريق، بصفة خاصة، أن يرصد امتثال الدول لالتزاماتها الناشئة عن إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (المشار إليه فيما يلي بالإعلان).
  • وقد فعل ذلك لتركيز اهتمام الدول على الالتزامات ذات الصلة المنبثقة عن إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والناشئة عن الحق في الحقيقة.
  • وقد تم تبني هذه التوصيات جزئياً لدى وضع إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 1992 وسيُنظر فيها أدناه في إطار تحديد الفجوات الموجودة في الإطار القانوني.
  • ويحيل الفريق العامل، طبقاً لأساليب عمله (الفقرة 28)، المعلومات التي يتلقاها من مصادر موثوقة بخصوص العقبات المواجهة في تنفيذ إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إلى الحكومات المعنية كيما يتسنى لها أن تعلق عليها في غضون 60 يوماً من تاريخ إرسال الرسالة.
  • وأشار الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، في تعليقه العام على المادة 18 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2005)، إلى أنه يمكن استنباط الحق في معرفة الحقيقة والمعلومات من المادتين 4(2) و9 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري().